قلت : أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟  قال : قال  مالك    : من وطئ جارية هي عنده رهن إنه يقام عليه الحد . قال ابن القاسم    : ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة . قال : وقال  مالك    : حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين إنه لا يؤخذ به . وقال  مالك    : أرى أن يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					