في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق 
قلت : أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة  بالسرقة ، أيقطعه أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم تقطع يده . 
قال ابن القاسم    : لأن السرقة من الفساد في الأرض وليست مما ينبغي أن يترك أهل الذمة  عليها . قال : وليس السرقة في أهل الذمة  بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن  مالكا  قال : لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا خنزيرا  ، وإن كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيه ذمي ولا مسلم . 
				
						
						
