قلت : أرأيت الذمي إذا زنى ، أيقيم مالك عليه الحد أم لا ؟ قال : لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به .
قلت : أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا ، أيتركون وذلك ؟
قال : قال لي مالك : يردون إلى أهل دينهم ، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم .


