قلت : أرأيت الذمي إذا زنى ، أيقيم  مالك  عليه الحد أم لا ؟  قال : لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به . 
قلت : أرأيت إن أراد أهل الذمة  أن يرجموه في الزنا ، أيتركون وذلك ؟ 
قال : قال لي  مالك    : يردون إلى أهل دينهم ، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم . 
				
						
						
