قلت : أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة  ، استحسن  مالك  لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه ، ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					