قلت : أرأيت إن شهد الشهود على رجل بشيء من الحقوق التي للناس ، أو الحدود التي لله ، فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشيء ، أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود ؟ قال : أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود .


