قلت : أرأيت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان ، أيقطع  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم ، يقطع عند  مالك  وإن تقادم . 
قلت : وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا ؟ 
قال    : نعم لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله ، وهذا الذي سمعت وهو رأيي . 
قلت : وكذلك إن تقادم بعد طول من الزمان ؟ قال    : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					