قلت : أرأيت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان ، أيقطع في قول مالك أم لا ؟
قال : نعم ، يقطع عند مالك وإن تقادم .
قلت : وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا ؟
قال : نعم لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله ، وهذا الذي سمعت وهو رأيي .
قلت : وكذلك إن تقادم بعد طول من الزمان ؟ قال : نعم .


