قلت : أرأيت القوم يشهدون على المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا وأخذوا أموالهم منهم ؟  قال : سألت  مالكا  عنهم ؟ فقال  مالك    : ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق ؟ 
قال نعم ، تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا ، من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك . قلت : ويعطيهم هذه الأموال التي شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها منهم ، أيعطيهم  مالك  هذا المال بشهادتهم ؟ 
قال    : نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ، ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال أخذ منه . 
				
						
						
