قلت : أرأيت المحاربين اللصوص إذا أخذوا ومعهم الأموال ، فجاء قوم يدعون تلك الأموال وليست لهم بينة ؟  قال : سألت  مالكا  عنها فقال  مالك    : أرى للإمام أن يقبل قولهم في أن المال لهم ، ولكن لا أرى أن يعجل بدفع ذلك المال إليهم ، ولكن ليستأن قليلا ولا يطول حتى ينتشر ذلك . فإن لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنهم . قال : فقلت  لمالك    : أبحميل ؟ 
قال : لا ، ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في أموالهم بغير حميل إن جاء لذلك طالب . قلت : أفيستحلفهم في قول  مالك  ؟ 
قال    : لم أسمعه من  مالك  ، وأرى أن يحلفهم . 
				
						
						
