في أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة قلت : أرأيت أم الولد قتلت رجلا عمدا ، فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن  [ ص: 599 ] يأخذوا القيمة من السيد  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك ، لأن  مالكا  قال في الحر إذا عفي عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى ، فإن ذلك له ، فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه ، وإن أحبوا أن يعفوا عنه عفوا ، وهذا عندي بمنزلة مسألتك . 
قلت : فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد ، فأبى السيد أن يدفع لهم القيمة ، أيكون لهم أن يقتلوها في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا أحفظ قول  مالك  فيها ، وأرى لهم أن يقتلوها ; لأنهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتها ، فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم . 
قال ابن القاسم    : ألا ترى إلى قول  مالك  في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع إليهم الدية فأبى أن لهم أن يقتلوه . قال  سحنون    : وقال غيره : ليس أم الولد كالحر ، إنما حكمها حكم العبد . فعلى السيد أن يخرج الأقل من قيمتها أو أرش الجناية . قال  سحنون    : وغير  أشهب  أيضا يقوله وهو رأيي  سحنون    : وكان  أشهب  يقول في الحر : إن الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل . 
				
						
						
