في أم الولد أو المدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها قلت : فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ، ثم عفا أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد  ، لم يكن لهم ذلك ، وإن رضي السيد ، لأن السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبر في جنايته ، ولا رقبة أم الولد ؟ 
قال : نعم ، وهذا قول  مالك  قال ابن القاسم  إلا أن المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره ، فقد وصفت لك قول  مالك  فيه . 
				
						
						
