في أم الولد أو المدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها قلت : فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ، ثم عفا أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد ، لم يكن لهم ذلك ، وإن رضي السيد ، لأن السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبر في جنايته ، ولا رقبة أم الولد ؟
قال : نعم ، وهذا قول مالك قال ابن القاسم إلا أن المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره ، فقد وصفت لك قول مالك فيه .


