قال  مالك    : لا يقطع أحد من شجر الحرم  شيئا  ، فإن قطع فليس عليه كفارة إلا الاستغفار . 
قال : وقال  مالك    : كل شيء أنبته الناس في الحرم  من الشجر مثل النخل والرمان وما أشبههما ، فلا بأس بقطع ذلك كله ، وكذلك البقل ، كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك . 
قال : وقال  مالك    : ولا بأس بالسنا والإذخر أن يقلع في الحرم . 
قال  مالك    : ولا بأس بالرعي في حرم مكة  وحرم المدينة  في الحشيش ، والشجر . 
قال : وقال  مالك    : أكره للحلال والحرام أن يحتشا في الحرم  مخافة أن يقتلا الدواب ، والحرام في الحل مثل ذلك فإن سلما من قتل الدواب إذا احتشا فلا شيء عليهما ، وأنا أكره ذلك . 
قال : وقال  مالك    : مر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ورجل يرعى غنما له في حرم المدينة  وهو يخبط شجرة ، فبعث إليه فارسين ينهيانه عن الخبط . 
قال : وقال النبي عليه السلام : { هشوا وارعوا   } . قال : فقلنا  لمالك    : ما الهش ؟ 
قال : يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه ولا يخبط ولا يعضد ، ومعنى العضد الكسر ، قلت : فهل يقطع الشجر اليابس في الحرم ؟ 
قال : لا يقطع في الحرم من الشجر شيء يبس أو لم ييبس ، قلت : هو قول  مالك  ؟ 
قال : هو قوله . 
قال : وقال  مالك    : بلغني أن  عمر بن الخطاب  لما ولي وحج ودخل مكة  ، أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا بالبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر  وقبل ذلك ، وكانوا قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل ، فلما ولي  عمر  أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل ، فقاسه  عمر  فأخره إلى موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم    . قال : وسار  عمر  في أعلام الحرم  واتبع رعاة قدماء كانوا مشيخة بمكة  كانوا يرعون في الجاهلية حتى تتبع أنصاب الحرم  فحدده ، فهو الذي حدد أنصاب الحرم ونصبه . قال : وقال  مالك    : وبلغني أن الله تبارك وتعالى لما أن أراد أن يري إبراهيم  موضع المناسك ، أوحى إلى الجبال أن تنحني له فنيخت له حتى أراه مواضع المناسك ، فهو قول إبراهيم  في كتاب  [ ص: 457 ] الله تبارك وتعالى : { وأرنا مناسكنا    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					