قلت : أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر ، أيجزئه طوافه الأول عن إحصاره ؟ قال : لا يجزئه ذلك الطواف ، قال : وهو قول مالك .
قال مالك : وكذلك لو أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر بمكة ، فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره ، وعليه أن يطوف طوافا آخر يحل به ، قلت : فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين الصفا والمروة أم لا ؟
قال : نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال وهو قول مالك .
قال : وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت ، فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : وليس لأحد ممن أحصر بمرض أن يحل إلا بعد السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق .


