قلت : أرأيت من أخر الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل ، فمضت أيام التشريق  أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة  حلق بمكة  ولا شيء عليه ، قال : وإن نسي حتى يرجع إلى بلاده ، فإن  مالكا  قال    : يحلق وعليه الهدي وهو رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					