قلت : أرأيت لو أن رجلا قدم مكة  مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف  في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر  ، أيجزئه طوافه الأول عن إحصاره ؟ قال : لا يجزئه ذلك الطواف ، قال : وهو قول  مالك    . 
قال  مالك    : وكذلك لو أنه لما دخل مكة  طاف وسعى بين الصفا  والمروة  ثم أحصر بمكة  ، فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره ، وعليه أن يطوف طوافا آخر يحل به ، قلت : فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين الصفا  والمروة  أم لا ؟ 
قال : نعم عليه أن يسعى بين الصفا  والمروة  ، قال وهو قول  مالك    . 
قال : وكذلك قال  مالك  فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة  فطاف بالبيت  ، فعليه أن يسعى بين الصفا  والمروة  ، قال : وليس لأحد ممن أحصر بمرض أن يحل إلا بعد السعي بين الصفا  والمروة  ثم يحلق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					