4625  [ ص: 411 ]  ( 65 ) سورة الطلاق 
وقال  مجاهد:  إن ارتبتم   : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر. 
وبال أمرها  جزاء أمرها. 
1 - باب: 
 4908  - حدثنا  يحيى بن بكير،  حدثنا  الليث،  قال: حدثني  عقيل،  عن  ابن شهاب،  قال: أخبرني  سالم  أن  عبد الله بن عمر   - رضي الله عنهما - أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر  عمر  لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها  فتلك العدة كما أمره الله".  [ 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333،7160 - مسلم:1471 - فتح: 8 \ 653] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					