4082 ص: وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح،  فقال أبو حنيفة:  عليه دم. وقال: زفر  عليه دمان. وقال أبو يوسف   5 ومحمد:  لا شيء عليه. واحتجا في ذلك بقول رسول الله -عليه السلام- للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك، وكان من الحجة عليهما لأبي حنيفة   5 وزفر  ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					