4082 ص: وحجة أخرى وهي: أن السائل لرسول الله -عليه السلام- لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ فإن كان مفردا فأبو حنيفة   5 وزفر  ، لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك [الذبح] الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب، ، ولكن كان الأفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب النبي -عليه السلام- له في ذلك على ما ذكرنا، فقد ذكرنا عن ابن عباس  في التقديم في الحج والتأخير  أن فيه دما، وأن قول النبي -عليه السلام- "لا حرج" لا يدفع ذلك، فلما كان قول النبي -عليه السلام- في ذلك "لا حرج" لا ينفي عند ابن عباس  وجوب الدم، كان كذلك أيضا لا ينفيه عند أبي حنيفة   5 وزفر،  ، وكان القارن ذبحه ذبح واجب يحل به، فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها [الحاج] إذا أخرها حتى يحل، كيف حكمها؟ فوجدنا الله تعالى قد قال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك، وإن حلق قبل بلوغه محله  وجب عليه دم، هذا إجماع. 
 [ ص: 152 ] فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح  الذي يحل به أن يكون عليه دم؛ قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك، فبطل بهذا ما ذهب إليه أبو يوسف   5 ومحمد،  ، وثبت ما قال أبو حنيفة  أو ما قال زفر.   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					