5243  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا ابن الأصبهاني  ، قال : أخبرنا أبو أسامة  ، قال : ثنا  إسماعيل  ، عن  قيس  ، عن  جرير  ، قال : كان عمر  قد أعطى بجيلة  ربع السواد ، فأخذناه ثلاث سنين . 
فوفد بعد ذلك  جرير  إلى عمر  ، ومعه  عمار بن ياسر  ، فقال عمر  رضي الله عنه : ( والله ، لولا أني قاسم مسئول ، لتركتكم على ما كنت أعطيتكم ، فأرى أن نرده على المسلمين ) ففعل ، قال : فأجازني عمر  بثمانين دينارا   . 
قالوا : فهذا يدل على أن عمر  قد كان قسم السواد بين الناس ، ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم ، على أن يعود للمسلمين . 
قيل له : ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ، ولكن يجوز أن يكون عمر  رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل ، في طائفة من السواد ، فجعلها لبجيلة  ، ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين ، وعوضهم منهم ، عوضا من مال المسلمين . 
فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين ، بما عوض عمر  أهلها ما عوضهم منها من ذلك ، وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من هذا الباب ، ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ، ولم يكن أرض خراج . 
				
						
						
