5244  - فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : حدثني  عمرو بن عون  ، قال : ثنا  هشيم  ، عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  قيس بن أبي حازم  ، قال : جاءت امرأة من بجيلة  إلى عمر  رضي الله عنه ، فقالت : ( إن قومي رضوا  [ ص: 250 ] منك من السواد بما لم أرض ، ولست أرضى ، حتى تملأ كفي ذهبا ، أو جملي طعاما ) أو كلاما هذا معناه ، ففعل ذلك بها عمر  رضي الله عنه   . 
قيل لهم : ذلك أيضا ، عندنا والله أعلم ، بالجزء الذي كان سلمه عمر  لبجيلة  ، فملكوه ، ثم أراد انتزاعه منهم ، بطيب أنفسهم ، فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها ، فأعطاها عمر  ما طلبت حتى رضيت ، فسلمت ما كان لها من ذلك ، كما سلم سائر قومها حقوقهم . 
فهذا - عندنا - وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ، ومن طريق النظر ، على ما بينا ، وهو قول  أبي حنيفة  وسفيان  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
