5  - حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى  قال محمد بن سعيد الأصبهاني   : قال : أنا  شريك بن عبد الله النخعي  ، عن طريف البصري  ، عن  أبي نضرة  ، عن  جابر  أو  أبي سعيد  قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا ، فانتهينا إلى غدير وجيفة ، فكففنا وكف الناس حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما لكم لا تستقون ؟ " فقلنا : يا رسول الله ، هذه الجيفة ، فقال : استقوا ، فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا   . 
فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا ينجس الماء شيء وقع فيه ، إلا أن يغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، فأي ذلك إذا كان ، فقد نجس الماء . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما ما ذكرتموه من بير بضاعة  فلا حجة لكم فيه ؛ لأن بير بضاعة  قد اختلفت فيها ما كانت ؟ فقال قوم : كانت طريقا للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها ، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار ، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة ، فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه ، أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منها ، فإن علم ذلك كان نجسا ، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					