6  - وقد حكي هذا القول الذي ذكرناه في بير بضاعة  عن الواقدي .  حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران  عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي  عن الواقدي   : أنها كانت كذلك . 
وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البير فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه ، أن ماءها قد فسد . 
وليس في حديث بير بضاعة  من هذا شيء إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بير بضاعة  فقيل له : إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض فقال : ( إن الماء لا ينجسه شيء ) . 
ونحن نعلم أن بيرا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالا أن لا يتغير ريح مائها وطعمه ، هذا مما يعقل ويعلم . 
فلما كان ذلك كذلك وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماءها وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغيير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا ؛ استحال عندنا - والله أعلم - أن يكون سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مائها وجوابه إياهم في ذلك بما أجابهم ، كان والنجاسة في البير . 
 [ ص: 13 ] ولكنه - والله أعلم - كان بعد أن أخرجت النجاسة من البير ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك : هل تطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك ؟ وذلك موضع مشكل لأن حيطان البير لم تغسل وطينها لم يخرج ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الماء لا ينجس " يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها لا أن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة ، وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن لا ينجس " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					