( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها المرتهن ، ثم استحق من الدار شيء  كان ما يبقى من الدار رهنا بجميع الدين الذي كانت الدار به رهنا ، ولو ابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهنا ، والقبض في الرهن مثل القبض في البيع لا يختلفان وهذا مكتوب في كتاب الرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					