وإذا وضع الرجل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ، ثم مات الراهن  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ، ولو كان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول ليس له أن يبيع ، وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					