وإن ولدت مكاتبة رجل جارية فأصاب الجارية بنت المكاتبة  فلها مهرها عليه ، وإن حبلت فليست كأمها إذا حبلت ; لأنها لا حصة لها في الكتابة إنما تعتق أمها فتعتق بعتقها ، أو يموت السيد فتعتق بأنها أم ولد أو تعجز الأم فتكون رقيقا وتكون هي أم ولد ولا تخير في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					