اختصار الفرائض مما سمعته من (  الشافعي    ) : ومن الرسالة ، ومما وضعته على نحو مذهبه ; لأن مذهبه في الفرائض نحو قول  زيد بن ثابت    . 
باب من لا يرث    . 
( قال  المزني    ) : وهو من قول  الشافعي  لا ترث العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم أب الأم والخال وابن الأخ للأم ، والعم أخو الأب للأم والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأخت ، ومن هو أبعد منهم والكافرون والمملوكون والقاتلون عمدا أو خطأ ، ومن عمي موته كل هؤلاء لا يرثون ، ولا يحجبون ، ولا ترث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الجد ، وإن علا ، ولا مع الولد ، ولا مع ولد الابن ، وإن سفل ، ولا ترث الإخوة ، ولا الأخوات من كانوا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع ابن الابن ، وإن سفل ، ولا يرث مع الأب أبواه ، ولا مع الأم جدة وهذا كله قول  الشافعي  ومعناه . 
				
						
						
