( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولا تقتل الحامل حتى تضع  فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي أن لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت . 
( قال  المزني    ) إذا لم يوجد للمولود ما يحيا به لم يحل عندي قتله بقتل أمه حتى يوجد ما يحيا به فتقتل . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملا  فعليه المأثم فإن ألقت جنينا ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص . 
( قال  المزني    ) رحمه الله بل على الولي ; لأنه اقتص لنفسه مختارا فجنى على من لا قصاص له عليه ، فهو يغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له . 
				
						
						
