باب صدقة الزرع  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : ما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا ، أو سويقا ، أو طبيخا ففيه الصدقة . 
( قال  الشافعي    ) : ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والذرة ( قال  الشافعي    ) : وهكذا كل ما وصفت يزرعه الآدميون ويقتاتونه فيؤخذ من العلس وهو حنطة ، والدخن ، والسلت ، والقطنية كلها حمصها وعدسها وفولها ودخنها ; لأن كل هذا يؤكل خبزا وسويقا وطبيخا ويزرعه الآدميون ولا يتبين لي أن يؤخذ من الفث ، وإن كان قوتا ; لأنه ليس مما ينبت الآدميون ولا من حب الحنظل ، وإن اقتيت ; لأنه أبعد في هذا المعنى من الفث ، وكذلك لا يؤخذ من حب شجرة برية كما لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة 
( قال  الشافعي    ) : ولا يؤخذ في شيء من الثفاء ولا الأسبيوش ; لأن الأكثر من هذا أنه ينبت للدواء ولا مما في معناه من حبوب الأدوية ولا من حبوب البقل ; لأنها كالفاكهة ، وكذلك القثاء ، والبطيخ وحبه لا زكاة فيه ; لأنه كالفاكهة ولا يؤخذ من حب العصفر ولا بزر الفجل ولا بزر بقل ولا سمسم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					