458 . والرابع : الجهل بمن أجيز له  أو ما أجيز كأجزت أزفله      459 . بعض سماعاتي ، كذا إن سمى 
كتابا أو شخصا وقد تسمى      460 . به سواه ثم لما يتضح 
مراده من ذاك فهو لا يصح      461 . أما المسمون مع البيان 
فلا يضر الجهل بالأعيان      462 . وتنبغي الصحة إن جملهم 
من غير عد وتصفح لهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					