[ ص: 381 ] ذكر الإباحة للإمام 
أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره 
من رضيت من الرجال ، وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد 
 4072  - أخبرنا  أبو عروبة  بحران  قال : حدثنا هاشم بن القاسم الحراني  قال : حدثنا  محمد بن سلمة ،  عن أبي عبد الرحيم  ، عن  زيد بن أبي أنيسة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  مرثد بن عبد الله اليزني  ، عن  عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النكاح أيسره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، قال لها : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يفرض صداقا ، فدخل بها ، فلم يعطها شيئا ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ، ولم أعطها شيئا ، وقد أعطيتها سهمي من خيبر ، فكان له سهم بخيبر ، فأخذته فباعته ، فبلغ مائة ألف   . 
				
						
						
