[ ص: 382 ] ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة 
بغير صداق عدل يكون بينهما 
 4073  - أخبرنا  ابن قتيبة  قال : حدثنا  حرملة  قال : حدثنا  ابن وهب  قال : أخبرنا  يونس  ، عن  ابن شهاب  قال : حدثني  عروة بن الزبير  أنه سأل عائشة  عن قول الله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  قالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن مهرا أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 
قال  عروة   : قالت عائشة   : ثم إن الناس استفتوا بعد هذه الآية فيهم ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن  ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  قالت عائشة   : وقال الله في  [ ص: 383 ] الآية الأخرى رغبة أحدكم عن يتيمته التي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن   . 
				
						
						
