ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى
بما ذكرنا على الكبرى منهن ، أو الكبرى على الصغرى منهن
4118 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي قال : حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي ، [ ص: 428 ] عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، وعلى خالتها ، وعلى بنت أخيها ، وعلى بنت أختها ، ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى ، والصغرى على الكبرى .


