ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة
بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول
قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
4119 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها .
قال أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب : [ ص: 429 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر ، وفسرته السنة : أنها لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ، ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ، ثم تحل حينئذ للزوج الأول .


