4120  - أخبرنا عبد الله بن قحطبة  قال : حدثنا  محمد بن الصباح  قال : حدثنا  عبد الله بن رجاء  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  القاسم بن محمد  ، عن عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، ثم أراد الأول أن يتزوجها ، قال : لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق عسيلته   . 
قال  أبو حاتم   : قال الله جل وعلا : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني ، وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله  [ ص: 430 ] جل وعلا من قوله : حتى تنكح زوجا غيره  إذ هو المبين لمجمل الخطاب في الكتاب ، إذ المراد من قوله : حتى تنكح زوجا غيره  الوطء دون عقدة النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					