3044  (20) كتاب الصدقة والهبة والحبس 
(1) باب 
النهي عن العود في الصدقة 
[  1727  ] عن  زيد بن أسلم،  عن أبيه أن  عمر بن الخطاب  قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".  
وفي رواية أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع - وذكر نحوه. 
رواه أحمد (2 \ 55 )، والبخاري (2971)، ومسلم (1621) ، (1-3)، وأبو داود (1593)، والترمذي (668)، والنسائي ( 5 \ 109 ).      	
		 [ ص: 578 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					