3085 (5) باب فيما جاء في الحبس
[ 1736 ] عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق به عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي رواية: غير متأثل مالا.
رواه أحمد ( 2 \ 12 )، والبخاري (2737)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، والترمذي (1375)، والنسائي ( 6 \ 230 )، وابن ماجه (296).
[ ص: 599 ]


