3160 (22) كتاب القسامة والقصاص والديات
(1) باب في كيفية القسامة وأحكامها
[ 1759 ] عن سهل بن أبي حثمة: أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل، فطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة، - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر. يريد السن - فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب.
فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه..........، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟.
قالوا: لا والله. وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله! ما شهدنا، ولا حضرنا.
قال: فتحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا بمسلمين.
فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حمراء، حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.
وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله! (كيف نقبل أيمان قوم كفار؟) بدل: (ليسوا بمسلمين).
وفي أخرى: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
رواه البخاري (7192)، ومسلم (1669) (6 و 1 و 5) وأبو داود (4520 و 4521)، والترمذي (1422)، والنسائي (8 \ 9) وابن ماجه (2677)
[ ص: 5 ]


