3168  (4) باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاض 
[  1765  ] عن  عمران بن حصين  قال: قاتل  يعلى بن منية   - أو ابن أمية   - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، - وفي رواية: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له.  
وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يقضمها، ثم انتزعها". 
رواه  أحمد   (4 \ 222)  والبخاري   (2265)  ومسلم   (1674)  وأبو داود   (18 و 21)  والنسائي   (8 \ 30)  وابن ماجه   (2656) . 
     	
		
				
						
						
