3185  (9) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين 
[  1772  ] عن  أبي هريرة  قال: اقتتلت امرأتان من هذيل،  فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة، عبد، أو وليدة،  وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي:  يا رسول الله، وكيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع. 
وفي رواية: قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها. 
وفي أخرى: فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة. 
رواه  أحمد   (2 \ 438 و 535)  والبخاري   (6910)  ومسلم   (1681) (36 و 37 و 38)  وأبو داود   (4576 و 4579)  وابن ماجه   (2639 و 2641).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					