( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثان على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأول ، وقد استقر الخلاف ) في العصر الأول    ( لا يرفعه ) أي لا يرفع الخلاف ، ولا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا ; لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى ، قال  أبو إسحاق    : هو قول عامة أصحابنا . قال سليم الرازي    : هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية    . قال أبو المعالي    : وإليه ميل  الشافعي    . ومن عباراته الرشيقة : المذاهب لا تموت بموت أربابها . ونقله  ابن الباقلاني   عن جمهور المتكلمين  ، واختاره . وقيل : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ، ويرفع الخلاف ، قاله  أبو الخطاب  وأكثر الحنفية وأبو الطيب  والرازي  وأتباعه وغيرهم . 
منهم  الحارث المحاسبي  والإصطخري  وابن خيران   والقفال الكبير  وابن الصباغ    . 
ونقل عن  أبي حنيفة  والمعتزلة  ، واختاره المتأخرون ( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول ( ف ) اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ) قطعا . 
وذلك كخلاف الصحابة  لأبي بكر  رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ، وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان ، ثم أجمعوا على دفنه في بيت  عائشة  رضي الله عنها ; إذ الخلاف لم يكن استقر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					