تفريع [ هل يكفي في الجرح المجمل    ] وإذ ثبت أن بيان السبب في الجرح شرط ، قال أصحابنا ومنهم الصيرفي  ،  وابن فورك   والقاضي أبو الطيب    : لا يقبل قولهم : فلان ليس بشيء ، ولا فلان ضعيف ، ولا لين ، ماذا بالكذاب ؟ استفسر ، وقيل له : ما تعني ؟ أتعمد الكذب ؟ فإن قال : نعم ، توقف في خبره وإلا فلا ، لأن الكذب لغة يحتمل الغلط ، ووضع الشيء في غير موضعه ، ومنه قوله : كذب أبو محمد  في حديث الوتر . يعني : غلط ، وادعى النووي  في " شرح  مسلم    " أن معنى قولهم : لا يقبل الجرح المطلق وجوب التوقف عن العمل بحديثه إلى أن يبحث عن السبب . قلت    : وفيه نظر لما سبق ، ويحتمل التفصيل بين من عرفت عدالته فلا أثر للجرح المطلق ، وبين غيره . واستثنى ابن القطان  المحدث من هذا الأصل ما إذا كان الراوي لا يعلم حاله ، ولا وثقه موثق . قال : فيقبل فيه الجرح وإن لم يفسر ما به جرحه ; لأنا قد كنا نترك حديثه بما عدمنا من معرفة ثقته . قلت    : وفي الحقيقة لا يستثنى .  [ ص: 183 ] وحكى  ابن عبد البر  في " التمهيد " عن  محمد بن نصر المروزي  أن من ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه ، فليس يقبل فيه تجريح أحد حتى يثبت عليه ذلك بأمر لا يجهل يكون به جرحه ، فأما قولهم : فلان كذاب ، فليس مما يثبت به جرح ، حتى يبين ما قاله . ووافقه على ذلك . وأنكره عليهما أبو الحسن بن المفوز  ، وقال : بل الذي عليه أئمة الحديث قبول تعديل من عدل ، وتعديل وتجريح من جرح ، لمن عرف واشتهر بأمانته ومعرفته بالحديث لا خلاف بينهم فيه . 
إذا تعارض الجرح المفسر والتعديل في راو واحد  فأقوال . أحدها : يقدم الجرح مطلقا ، وإن كان الذي عدل أكثر ، وهذا ما جزم به الماوردي  ، والروياني  ، وابن القشيري    . وقال : نقل القاضي  فيه الإجماع ، ونقله  الخطيب  ، والباجي  عن جمهور العلماء . وقال الآمدي  ، والرازي  ،  وابن الصلاح    : إنه الصحيح ; لأن مع الجارح زيادة علم ، لم يطلع عليها المعدل . قال ابن دقيق العيد    : وهذا إنما يصح مع اعتقاد المذهب الآخر ، وهو أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا ، وبشرط آخر ، وهو أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم به ، أي بكونه جارحا لا بطريق اجتهادي ، كما اصطلح أهل الحديث على الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غيره ، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ . ا هـ . 
وقد استثنى أصحابنا من هذا ما إذا جرحه لمعصية ، وشهد الآخر أنه قد تاب منها ، يقدم التعديل ; لأن معه زيادة علم .  [ ص: 184 ] والثاني : عكسه ، وهو تقديم التعديل ; لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا ، والمعدل إذا كان عدلا مثبتا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جزما . حكاه الطحطاوي  عن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وقضية هذه العلة تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسر . 
والثالث : يقدم الأكثر من الجارحين أو المعدلين . حكاه في " المحصول " ; لأن كثرتهم تقوي حالهم ، ورده  الخطيب    . والرابع : أنهما متعارضان ، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح ، حكاه  ابن الحاجب  ثم جعل القاضي  في " التقريب " الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر ، فإن استويا قدم الجرح بالإجماع ، وكذا قال  الخطيب البغدادي  في " الكفاية " ، وأبو الحسين بن القطان  في كتابه ،  وأبو الوليد الباجي  في " الأحكام " ، وليس كما قالوا ، ففيه الخلاف ، وممن حكاه أبو نصر بن القشيري  ، وأنه نصب الخلاف فيما إذا استوى عدد المعدلين والجارحين . قال : فإن كثر عدد المعدلين ، وقل عدد الجارحين ، تقبل العدالة في هذه الصورة أولى . 
واختار القاضي  تقديم الجرح ، وقال  المازري    : قد حكى  ابن شعبان  في كتابه " الزاهي " الخلاف عند  [ ص: 185 ] تساويهما في العدد . أما إذا زاد عدد المجرحين فلا وجه لجريان الخلاف وبه صرح الباجي  فقال : لا خلاف في تقديم الجرح ، وقال الماوردي    : لا شك فيه ، وهو أولى بأن يكون إجماعا على نقل  القاضي أبي بكر    . قال : وصورة المسألة حيث لم يمكن الجمع بين القولين ، فإن قال أحدهما : هو عدل ، والآخر هو مجروح  ، قدم الجرح قطعا ، ولا يحسن فيه إجراء خلاف ، وإن اختلف العدد ; لأن التعديل مبناه على الظاهر بخلاف الجرح . قال الباجي    : فلو نص المجرح على سببه في وقت بعينه ، ونفاه العدد ، تعارضا . قال : وفيه نظر ، وقال الهندي  في " النهاية " : متى كان الجرح مطلقا أو معينا بذكر سببه ، ولم يمكن ضبطه كقوله : رأيته يشرب أو سمعت منه الكذب ، قدم على التعديل ; لأنه زيادة لم يطلع عليها المعدل ، ولا نفاها ، فإن نفاها بطلت عدالته ; لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لا يمكن فيه الجزم ، وإن كان معينا بذكر سبب ينضبط به ، ويمكن أن يعلم كقوله : رأيته قد قتل فلانا ، فإن لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر على التعديل مطلقا ، أو مع سببه فكالعدم وإن تعرض لنفيه بأن قال : رأيته حيا ، بعد ذلك فهما يتعارضان ، ويصار إلى الترجيح بنحو كثرة العدد والضبط وزيادة الورع وغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					