مسألة وإذا جوزنا انعقاد الإجماع عن الاجتهاد ، فهل وقع ؟ فيه خلاف ، حكاه  ابن فورك  ، وإذا قلنا بوقوعه ، فهل يكون حجة تحرم مخالفته أم لا ؟ المشهور ، وعليه الجمهور : نعم ، وحكى  ابن فورك  ، وعبد الوهاب  ،  [ ص: 402 ] وسليم  ، عن قوم أنه لا يكون حجة ، ولعله قول ابن جرير  السابق ، وحكاه عبد الجبار  عن  الحاكم  صاحب المختصر . قاله  أبو الحسين  في المعتمد . تنبيه : قال ابن السمعاني    : وهذا الخلاف فيما إذا كان الاجتهاد عن أصل ، فأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد ، وجهات القبلة ، وأروش الجنايات وقيم المتلفات . فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع ، ومن جوز ثم اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد ، والصحيح جوازه . فروع [ لا يجب معرفة دليل الإجماع    ] الأول : قال الأستاذ أبو إسحاق    : لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به  ، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال أبو الحسن السهيلي    : إذا أجمعوا على حكم ، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه ، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ، ولا يجب معرفتها . 
				
						
						
