[ ص: 366 ] فصل في المخصص تعريفه    : قد اختلف فيه على قولين ، حكاهما  القاضي عبد الوهاب  في " الملخص " ، وابن برهان  في " الوجيز " أحدهما : أنه إرادة المتكلم تعريف بعض ما يتناوله الخطاب ، والدليل حظه أن يكشف عن أن العموم مخصوص ، لأن التخصيص وقع به . وهذا ما صححه ابن برهان  ، وفخر الدين الرازي  وغيرهما . والثاني : أنه الدليل على الإرادة . وقال في " المحصول " : المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم ، لأنها المؤثرة ، وتطلق على الدال على الإرادة مجازا ، وقال أبو الحسين  في " المعتمد " : العام يصير عندنا خاصا بالأدلة ، ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم  والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم ، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته ، فجعلت الإرادة مخصصة ، ثم جعل ما دل على إرادته وهو الدليل اللفظي أو غيره مخصصا في الاصطلاح ، والمراد هنا إنما هو الدليل ، فنقول : المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه فهو المنفصل ، وإما ألا يستقل ، بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله ، فالمتصل .  [ ص: 367 ] أقسامه    : 
وقسمه الجمهور إلى أربعة : الاستثناء والشرط والصفة ، والغاية . وزاد  ابن الحاجب  ، والقرافي    : بدل البعض من الكل ، ونازع الأصفهاني  فيه ، لأنه في نية طرح ما قبله . 
وقال القرافي  وقد وجدته بالاستقراء اثني عشر : هذه الخمسة ، وسبعة أخرى ، وهي : الحال ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمجرور ، والتمييز ، والمفعول معه ، والمفعول لأجله . فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ، ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه . 
ويشهد لما قال في الحال حكاية  سيبويه  عن  الخليل    : أنك إذا قلت : مررت بالقوم خمستهم بالنصب كان المعنى حصر الممرور في خمسة منهم ، فلا يجوز أن يكون الممرور به ستة ، وإذا رفعت الخمسة ، جاز أن يكون الممرور به أكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					