[ ص: 394 ] مسألة [ وجود الاستثناء في لغة العرب     ] 
قيل : الاستثناء في لغة العرب  متعذر ، لأنه إذا قيل : قام القوم إلا زيدا ، فلا يخلو إما أن يكون داخلا في العموم أو غير داخل . والقسمان باطلان ، أما الأول : فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة ، وإلا لزم توارد الإثبات والنفي على موضوع واحد ، وهو محال ، ولهذا قال بعض الحنابلة : إن الاستثناء في الطلاق لا يصح ، لأن الطلاق إذا وقع لا يرتفع . 
وأما الثاني : فلأن ما لا يدخل لا يصح إخراجه . وأجيب بأنه إنما يلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد الإخراج ، وهو ممنوع ، لأنه إذا قيل : قام القوم إلا زيدا فهم منه القيام بمفرده ، والقوم بمفرده ، وأن منهم زيدا ، وفهم إخراج زيد من القوم بقوله : إلا زيدا ، ثم حكم بنسبة القيام بعد إخراج زيد . 
وعلى هذا يندفع الإشكال الذي يورد على قوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما    } لأن العالم بلغة العرب  لا يحكم على كلام المتكلم بالإسناد إلا بعد تمامه . 
				
						
						
