مسألة [ توسط الوصف بين الجمل    ] 
فأما إذا توسط الوصف بين الجمل . ففي عوده إلى الأخيرة خلاف حكاه ابن داود  ، من أصحابنا في شرح مختصر  المزني    " . قال : وبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطا من : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن    } . 
قال : ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين قبل المسيس والفرض ، ثم إنه عطف عليه بقوله : { ومتعوهن    } فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء ، وكأنه قيل : ومتعوا المذكورات ، فإن لم نعده وجبت ، كأنه قيل : ومتعوا النساء . وقضيته عدم ترجيح عوده إليهما . 
				
						
						
