قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف ، إلا الصيد المثلي ، فإنه تعتبر فيه قيمة مثله  واختلف في الغصب والدية . وقد آل بنا القول إلى عقد فصلين مهمين الأول في التقويم وسيأتي : أنه لا يكفي تقويم واحد ، والذي يذكر هنا من أحكامه أمران . أحدهما أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب ، ولهذا لو سرق وزن ربع من ذهب خالص غير مضروب  ، كسبيكة ، وحلي ، ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فلا قطع في الأصح ، كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من المضروب  ، ولا يساويه من المضروب . 
وبنقد البلد في أكثر المواضع ، بل كلها وإنما يقع الاختلاط في أي بلد يعتبر . وقد تقدم الكلام في الأمثلة ، وبقي الكلام في تقويم عروض التجارة   [ ص: 354 ] فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه . 
وفي الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد ، وحكى قولا في الأولى ، ولو ملكه بالنقدين ، قوم بهما بنسبة التقسيط ، أو بغير نقد : قوم بغالب نقد البلد ، فإن غلب نقدان ، واستويا فإن بلغ بأحدهما نصابا ، دون الآخر : قوم به . وإن بلغ بهما : فأوجه : أحدها يقوم بالأغبط للفقراء ، وصححه في المحرر والمنهاج .
والثاني يتخير المالك ، فيقوم بما شاء ، وصححه في أصل الروضة ، أخذا من حكاية الرافعي  له عن - العراقيين    - والروياني  قال في المهمات : وبه الفتوى . 
والثالث يتعين التقويم بالدراهم ; لأنها أرفق . 
والرابع يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه . ونظير هذا الفرع : ما إذا اتفق العرضان ، كمائتي بعير ، واجبها : أربع حقاق . أو خمس بنات لبون    . فإن وجد بماله أحدهما : أخذ ، ولا يكلف الحقاق على المذهب ، وإن فقدا ، فله تحصيل ما شاء ، ولا يتعين الأغبط على الأصح . وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح . ضابط : 
: لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول . ولا الحر ، إلا في الجنايات ، فيقدر رقيقا للحكومة . 
ولا الخمر والخنزير في الأصح . وفي قول : يقومان في الصداق ، فقيل : يعتبر قيمتهما عند من يرى لهما قيمة . وقيل : يقدر الخمر خلا ، والخنزير : شاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					