ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا    : فيه فروع منها : أفتى  ابن الصلاح    : أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا  بل يكفي العدالة ظاهرا .  [ ص: 389 ] 
ومنها : شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين  ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح ; لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس ، ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفي بالعدالة الظاهرة ، ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم ، أو كان العاقد الحاكم كما جزم به  ابن الصلاح  ومنها : الرواية ، الأصح فيها قبول المستور  كما صححه في شرح المهذب وغيره . 
ومنها : ولي النكاح ، والأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة    . ومنها : المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة    . 
ومنها : من له الحضانة . ومنها : ما في فتاوى السبكي : أن الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة  كالناظر من جهة القاضي ، أو فيه العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده ؟ محتمل والظاهر : الثاني . وإذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة ، أو تكفي عدالته الظاهرة ؟ محتمل ويتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم ، وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما 
تنبيه : في المراد بالمستور  أوجه : أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا ، وهو الذي صححه النووي    . 
الثاني : أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه ، وهو الذي بحثه الرافعي  ، ونقله الروياني  عن النص ، وصوبه في المهمات . 
وقال السبكي    : إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه . 
الثالث : أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي ، وشك فيها وقت العقد فيستصحب وهذا ما صححه السبكي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					