وأما العمد شبه الخطإ  فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رمى بحجر يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف  [ ص: 290 ] فأفضى إلى قتله  أو كمعلم ضرب صبيا بمعهود أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف فلا قود عليه في هذا القتل ، وفيه الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن يزاد عليها ثلثها ، وفي الإبل أن تكون أثلاثا منها ثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا   } . 
ودية الخطإ المحض في الحرم  والأشهر الحرم وذي الرحم  مغلظة ، ودية العمد المحض إذا عفي فيه عن القود  مغلظة تستحق في مال القاتل حالة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					